الجريدة الرسمية - العدد 31 (مكرر) - السنة الثانية والستون
3 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 379 لسنة 2019
بشأن تخصيص أراضٍ صحراوية لوزارة الدفاع
واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية

رئيس الجهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة1 981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص قطع أراضٍ من الأراضى الصحراوية الموضحة موقعها باللوحات والإحداثيات المرفقة لوزارة الدفاع:
( أ ) القطعة الأولى بمساحة حوالى (25315) فدان.
(ب) القطعة الثانية بمساحة حوالى (4173.12) فدان.
(جـ) القطعة الثالثة بمساحة حوالى (843001.44) فدان.
(د) القطعة الرابعة بمساحة حوالى (127780.30) فدان.
وتعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.
وذلك دون الإخلال بالتصرفات والمراكز القانونية الصادرة قبل العمل بهذا القرار.

(المادة الثانية)

تسرى على الأراضى المنصوص عليها فى هذا القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

تودع بمأمورية ومكتب الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للأراضى المبينة بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 4 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى