الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (ج) - السنة الثانية والستون
5 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1836 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 303 لسنة 1991؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تكون الفترة من يوم السبت الموافق 10 من أغسطس عام 2019 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى