الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (هـ) - السنة الثانية والستون
5 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1843 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 2016 بإضافة بعض المسطحات اللازمة للتنفيذ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 المشار إليه، بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المخصصة لجهات حكومية والموضح بيانها بالمذكرة الإيضاحية والرسومات والكشوف المرفقة، ويعدل تخصيصها للنفع العام بدون مقابل لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى