الوقائع المصرية – العدد 183 - السنة 192هـ
الاثنين 18 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2019
بتاريخ 16/ 7/ 2019
بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 7 لسنة 2019
بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات
المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتخصيم

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رمق 176 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلى والتخصيم؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2018 بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لهاب مزاولة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2018 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتخصيم؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 7/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2019 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتخصيم مادة جديدة برقم (4 مكررًا) نصها كالآتى:
بيع الأصل وإعادة استئجاره تمويلاً:
على شركات التأجير التمويلى عند قيامها بإبرام عمليات شراء الأصل مع إعادة تأجيره تمويليًا التحقق من قيام المستأجر باستخدام التمويل الممنوح له فى نشاطه ووفقًا للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال المستندات المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر، مع سريان الضوابط الآتية كحد أدنى:
1 - تمويل العمليات التشغيلية للمستأجر:
يجب على شركات التأجير التمويلى عند منح التمويل لأغراض العمليات التشغيلية التأكد من استخدام التمويل فى الغرض المخصص له طبقًا للموافقة الائتمانية الصادرة للمستأجر على أن يوضح المستأجر أوجه صرف التمويل الممنوح له من الشركة، وذلك من خلال المتابعة الدورية للعمليات التشغيلية التى يقوم بها المستأجر ومدى انعكاس ذلك على التدفقات النقدية.
2 – تمويل شراء الأصل ذات المواصفات الخاصة و/ أو ذات التكنولوجيا العالية الذى يصعب تسويقه بالسوق الثانوى:
تقوم شركات التأجير التمويلى بعد شرائها للأصل المؤجر من المستأجر بتوجيه التمويل مباشرة إلى مورد الأصل ذو المواصفات الخاصة و/ أو ذو التكنولوجيا العالية محل التمويل.
3 - استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار للمستأجر:
على شركات التأجير التمويلى عند منح التمويل لأغراض استكمال بناء أو تعلية أو تشطيب عقار للمستأجر أن يتم توجيه التمويل على شرائح وفقًا لما هو متفق عليه فيما بين الشركة والمستأجر، ووفقًا لمستخلصات إنجاز الأعمال المقدمة من جانب المستأجر للشركة.
4 – سداد ديون Debt Swap:
تلتزم شركات التأجير التمويلى حال منح التمويل لأغراض سداد ديون المستأجر، بتضمين الدراسة الائتمانية التدفقات النقدية وبيان تفصيلى مقدم من المستأجر موضحًا به الدائنين وقيمة الدين وسبب نشأته على أن يكون سبب نشأة الدين مرتبط بنشاط المستأجر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
د. محمد عمران