الوقائع المصرية – العدد 183 - السنة 192هـ
الاثنين 18 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 761 لسنة 2019
بتاريخ 26/ 6/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركات النصر للملابس والمنسوجات (كابو)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 199 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) برقم (252)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 19/ 8/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 10/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 24/ 4/ 2019 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/ 6/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادتين (4/ 4، 10/ أ، د) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (أولاً/ ب، خامسًا، سابعًا) من المادة (15) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (4):
يشترط فى العضو ما يلى:
4 – الحد الأقصى لسن الانضمام (40) عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًأ للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
41 0.43
42 1.21
43 1.93
44 2.59
45 3.19
46 3.72
47 4.17
48 4.54
49 4.82
50 5.01
51 5.10
52 5.08
53 4.95
54 4.69
55 4.30
56 3.77
57 3.09
58 2.24
59 1.22

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة (10):
( أ ) اشتراك شهرى بواقع (22%) من أجر الاشتراك الوارد بالبند (د) من ذات المادة.
(د) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى طبقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة مثبتًا فى 31/ 12/ 2006 ويظل ثابتًا حتى 31/ 12/ 2008 ويزاد نسبة (2%) فقط اعتبارًا من 1/ 1/ 2009 ويظل ثابتًا بعد ذلك واعتبارًا من 1/ 7/ 2020 يزاد الأجر بنسبة (10%) من أجر الاشتراك للعاملين بنظام الإضافى بدون الحوافز الإدارية ويثبت هذا الأجر بقيمته دون أى إضافات عليه حتى 31/ 12/ 2011 ثم يزاد هذا الأجر بنسبة (3%) فى الأول من يناير من كل عام اعتبارًا من 1/ 1/ 2013 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
على أن يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك بواقع مائة وسبعين جنيهًا.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (15):
تصرف المزايا التأمينية التالية:
أولاً – فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) إجمالى المزايا التالية:
(ب) أربعة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (10/ د) وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/ 8/ 1983 أو تاريخ الانضمام للصندوق وذلك بالنسبة للأعضاء الجدد والمؤسسين.
بالنسبة لحالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم يعتبر تاريخ انتهاء الخدمة هو تاريخ بلوغ العضو سن الستين حكمًا.
خامسًا:
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
سابعًا:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل دن طلب العضو أو الإحالة للمعاش المبكر (مع الاستمرار فى الخدمة بعقد محدد المدة):
يخير العضو بين الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد الاشتراكات المحددة بالنظام طبقًا لآخر أجر كان يتقاضاه وحتى بلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز مع الأخذ فى الاعتبار تدرج أجر مثيله (إن وجد) عند سداد الاشتراكات والتمتع بالمزايا التأمينية أو يعامل وفقًا للبند (ثانيًا) من ذات المادة.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (15/ خامسًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى