الوقائع المصرية – العدد 185 - السنة 192هـ
الأربعاء 20 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3329 لسنة 2019
بتاريخ 5/ 8/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط الإنشاء للمعاهد الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته رقم (46) بتاريخ 4/ 11/ 2017 بشأن إنشاء المعاهد وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الترخيص واستكمال ملف الإنشاء واستصدار قرار وزارى ببدء الدراسة بعد استكمال كافة مقومات العلمية التعليمية من اعتماد الخطة الدراسية من لجنة القطاع المختصة و تعيين عميد وأعضاء هيئة تدريس بالمعهد؛
وعلى موافقة لجنة قطاع العلوم الصحية التطبيقية على الخطة الدراسية للمعهد بتاريخ 11/ 6/ 2019؛
وعلى توصية السيد أ. د. رئيس اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بالتفويض على إنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بتاريخ 28/ 7/ 2019؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - ينشأ المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر والتابع لجمعية دلتا النيل للعلوم.
مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام العلمية الآتية:
1 - قسم المختبرات الطبية.
2 – قسم علوم الأشعة والتصوير الطبى.
3 – قسم تركيبات الأسنان.
مادة 3 – يقبل المعهد المؤهلات الآتية:
بالنسبة للمرحلة الأولى يقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
بالنسبة للمرحلة الثانية يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد، كما يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية.
وذلك بشرط الحصول على تقدير عام (جيد) على الأقل.
مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد:
( أ ) سنتان دراسيتان للمرحلة الأولى يمنح من يجتازها بنجاح درجة الدبلوم الفنى.
(ب) سنتان دراسيتان للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجاح درجة بكالوريوس تقنى.
(جـ) يعتمد المؤهل من السيد أ. د. الوزير.
(د) يلتزم المعهد بتطبيق الخطة الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع معاهد العلوم الصحية بتاريخ 11/ 6/ 2019
مادة 5 – يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 6 – تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 7 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 8 – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار