الوقائع المصرية – العدد 185 - السنة 192هـ
الأربعاء 20 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2019م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 150 لسنة 2019
صادر بتاريخ 16/ 7/ 2019

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 66 لسنة 2002 بشأن قواعد إنشاء المخابز الجديدة ومستودعات بيع الدقيق وتعديل حصتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 2008 الخاص بتفويض السادة المحافظين كل فى نطاق اختصاصه الإقليمى بوضع الضوابط والتدابير اللازمة لتنظيم إنتاج الخبز المدعم؛
وعلى القرار الجمهورية رقم 6 لسنة 2013 الخاص بتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 24 لسنة 2017 الخاص بدورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2018 بشأن تنظيم منظومة الخبز الجديدة؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2018؛
وعلى القرار الوزارى رقم 155 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة الخبز الجديدة؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الآتية:
1 - عدم قبول طلبات إنشاء مخابز بلدية مستجدة وذلك اعتبارًا من 1/ 8/ 2019
2 - يقتصر قبول الطلبات على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة والتى يقل متوسط نصيب الفرد بها عن 2.5 رغيف/ يوم.
3 – أن يكون المكان المراد إقامة مخبز به يبعد عن أقرب مخبز بمسافة 2كم.
4 – مراعاة الطلبات المقدمة طبقًا لأولويات تقديم الطلب واعتماد الطلب.
5 – عدم النظر لأى طلبات خارج نطاق هذه القواعد.
6 – فحص جميع الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا للمخابز بالمحافظة للبت فيها وفقًا لاحتياجات المنطقة والمعلن عنها بالمديرية والكائن بها المخبز المطلوب إنشاؤه وأولوية تقديم الطلبات و ما تراه اللجنة وفقًا للقرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والعرض بنتيجة البت على الوزارة لاعتمادها.
7 – حال الاحتياج إلى رفع متوسط نصيب الفرد فى منطقة يقل فيها المتوسط عن المتوسط العام يتم دراسة زيادة حصة عدد من المخابز الواقعة فى هذه المنطقة وذلك بعد موافقة الوزارة على هذه الزيادة.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المعنية كل فى اختصاصه تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 8/ 2019

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى