الوقائع المصرية – العدد 185 - السنة 192هـ
الأربعاء 20 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 830 لسنة 2019
صادر بتاريخ 15/ 7/ 2019

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين؛
وعلى القرار الوزارى رقم (147) الصادر بتاريخ 6/ 2/ 2019 بشأن غلق المقر الكائن فى شقة بالدور الرابع بالعقار ملك المدعو/ السيد السلامونى – أعلى معمل آسر لاب للتحاليل الطبية – شارع الخولى – متفرع من شارع المستشفى العام – أمام حضانة سمسم – مركز سمنود – محافظة الغربية – تحت اسم شركة "اليحيى والكريم للخدمات السياحية الداخلية والخارجية "لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأن عدم إمكانية تنفيذ البند رقم (2) من القرار الإدارى رقم 147 لسنة 2019؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء بند رقم (2) من القرار الإدارى رقم 147 لسنة 2019 بشأن غلق المقر الكائن فى شقة بالدور الرابع بالعقار ملك المدعو/ السيد السلامونى – أعلى معمل آسر لاب للتحاليل الطبية – شارع الخولى – متفرع من شارع المستشفى العام – أمام حضانة سمسم – مركز سمنود – محافظة الغربية، تحت اسم شركة "اليحيى والكريم للخدمات السياحية الداخلية والخارجية"، لعدم إمكانية تنفيذه لترك الشركة المقر.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى