الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الثانية والستون
21 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 385 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018؛
وبناءً على ما عرضه و زير الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُؤذن للسيد/ شريف محمد عبد اللطيف الجمال – المستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى، بالزواج من الآنسة/ زينة يوسف الطه، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية.

(المادة الثانية)

على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 5 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي