الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الثانية والستون
21 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 376 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2015 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة مزرعة خشبية ولإجراء توسعات لمحطة معالجة قائمة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2015 المشار إليه فيما تضمنه من إعادة تخصيص مساحة 618 فدانًا تعادل 2595769م2 بالمراغة – محافظة سوهاج لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة مزرعة خشبية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 4 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي