الجريدة الرسمية - العدد 33 (مكرر) - السنة الثانية والستون
16 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 403 لسنة 2019
بتعيين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 3300 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد المهندس/ محمد يحيى محمد محب زكى – رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 12/ 8/ 2019
صدر برئاسة الجمهورية في 16 ذى الحجة سنة 1440هـ
        (الموافق 17 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى