الجريدة الرسمية - العدد 33 (مكرر) - السنة الثانية والستون
16 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 402 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الفريق/ أسامة منير محمد ربيع – رئيسًا وعضوًا منتدبًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس بدرجة وزير وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة لأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس في اللائحة الموحدة للعاملين بالهيئة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 12/ 8/ 2019
صدر برئاسة الجمهورية في 16 ذى الحجة سنة 1440هـ
                (الموافق 17 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى