الجريدة الرسمية - العدد 33 (مكرر) - السنة الثانية والستون
16 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 404 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد/ مهاب محمد حسين مميش – مستشارًا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية لمدة عام، اعتبارًا من 12/8 / 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 16 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 17 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى