الجريدة الرسمية - العدد 33 (مكرر) - السنة
الثانية والستون
16 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2019م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 404 لسنة 2019
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعين السيد/ مهاب محمد حسين مميش – مستشارًا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية لمدة عام، اعتبارًا من 12/8 / 2019
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 16 ذى الحجة سنة 1440هـ
(الموافق 17 أغسطس سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |