الوقائع المصرية – العدد 187 - السنة 192هـ
السبت 23 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 88 لسنة 2019
بتاريخ 16/ 8/ 2019
بشأن حل مجلس الإدارة الحالى وتعيين مجلس مؤقت
لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات
القضائية والجهات المعاونة لها وتعيين مجلس مؤقت

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 371 لسنة 1991 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص بالهيئة القضائية والجهات المعاونة لها؛
وعلى خطابات الترشيح الواردة من ديوان عام وزارة العدل والهيئات والجهات المعاونة؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 11/ 7/ 2019؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 7/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

حل مجلس الإدارة الحالى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

(المادة الثانية)

تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها من السادة التالية أسماؤهم:

م الاسم جهة العمل
1 سمير محمد ثابت محمد ديوان عام وزارة العدل
2 محمد صبحى عبد الفتاح سليمان ممثل مصلحة الطب الشرعى
3 شريف محمد الشرقاوى على ممثل هيئة النيابة الإدارية
4 محمود عبد الوهاب محمود عبد الوهاب ممثل مجلس الدولة
5 عصام على حافظ ممثل النيابات والمحاكم

وذلك لمدة عام من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق من خلال جمعية عمومية يدعو لها مجلس الإدارة المؤقت أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

يتولى مجلس الإدارة المؤقت المهام التالية:
( أ ) انتخاب رئيس مجلس إدارة وأمين للصندوق مؤقتين وطلب اعتماد حق التوقيع لهما في أول اجتماع للمجلس.
(ب) الالتزام بتحصيل موارد الصندوق كاملة وتخصيص أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه وفقًا لحكم المادة (12) من القانون رقم 54 لسنة 1975
(جـ) اتخاذ ما يلزم نحو صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء.
(د) متابعة انتظام العمل بالصندوق وسلامة الأعمال التى يقوم بها.
(هـ) إعداد الحسابات الختامية للصندوق عن عام 2018 وتقديمها للهيئة.
(و) الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنظر في جدول الأعمال الوارد بنص المادة (18) من القانون رقم 54 لسنة 1975 وبصفة خاصة انتخاب مجلس إدارة دائم للصندوق مع مراعاة الإجراءات الصحيحة الواردة بقرار الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن ضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار على الموقع الإلكترونى للهيئة وفي الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران