الوقائع المصرية – العدد 188 - السنة 192هـ
الأحد 24 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2019م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 875 لسنة 2019
بتاريخ 2/ 3/ 2019

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بتاريخ 20/3/2019 بشأن قيد الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بشأن ما هو موضح فيما بعد؛

قرر:
(المادة الأولى)

قيد الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (875) بتاريخ 20/ 3/ 2019

(المادة الثانية)

تلتزم الجمعية بتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017

(المادة الثالثة)

تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية والموقع الإلكترونى الخاص بالجمعية إن تيسر.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية:
ميدان الخدمات الثقافية والعلمية في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ميدان التنظيم والإدارة المتعلقة بالمشروعات والمنشآت المالية والتكنولوجية.
ميدان حماية المستهلك في مجال الخدمات المالية.
ميدان الصداقة بين الشعوب.
نطاق عمل الجمعية: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (أحد عشر) عضوًا وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليه حتى نهاية يونيه من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية.