الوقائع المصرية – العدد 188 - السنة 192هـ
الأحد 24 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2019
بتاريخ 16/ 7/ 2019
بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب
في سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 33 لسنة 2009 بشأن ضوابط القيد في سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة؛
وعلى قرارى مجلس إدارة الهيئة رقمى 22، 23 لسنة 2009 بشأن سجل مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبى حسابات شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 7/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يتولى مراقبو الحسابات المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة مراجعة الشركات المقيد لها أ وراق مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية وشركات الاكتتاب العام والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك دون الإخلال بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رمق 161 لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبى حسابات شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة.
ولا يجوز لغير مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل أداة الأعمال الآتية:
(أ) مراجعة القوائم المالية وإصدار تقارير عنها للشركات المقيد لها أوراق مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية وشركات الاكتتاب العام والشركات والجهات التى تزاول أنشطة مالية غير مصرفية.
(ب) القيام بأعمال المراجعة للقوائم المالية لأى من الشركات أو الجهات المشار إليها في البند السابق أو لأى من الشركات التى تتملك فيها تلك الشركات أو الجهات نسبة (25%) أو أكثر من حقوق التصويت سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

(المادة الثانية)

يشترط في طالب القيد بالسجل استيفاء الشروط الآتية:
1- أن يكون عضوًا بشعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
2- مرور خمس سنوات على الأقل على قيد مراقب الحسابات ضمن من لهم الحق في مراجعة واعتماد القوائم المالية لشركات المساهمة بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية "جداول المحاسبين والمراجعين".
3 – القيام بمراجعة حسابات شركات المساهمة خلال الخمس سنوات السابقة على طلب القيد وبشرط أن يكون قد قام بمراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل كل سنة بما يتفق مع المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.
4- أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لدى الجهاز المركزى للمحاسبات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومى.
5 – أن يتحقق فيه على الأقل واحد مما يلى:
( أ ) عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو الحصول على إحدى الشهادات المهنية الأجنبية المعادلة لها، أو الحصول على درجة الدكتوراه في المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها في مصر.
(ب) القيد في سجل مراقبى حسابات البنوك لدى البنك المركزى المصرى.
6 – استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية من خلال تقديم ما يفيد وجود ما يلى:
(أ) فريق عمل يضم ثلاثة على الأقل من ذوى الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة لشركات المساهمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
(ب) ملخص للنظام المطبق بالمكتب للرقابة على الجودة والتحقق من الاستقلالية المهنية.
(جـ) النظام المطبق بالمكتب للالتزام بالتعليم المهنى المستمر.
7 – عدم صدور أى أحكام جنائية نهائية ضده.
8 – عدم صدور أى أحكام تأديبية ضده.
9 – سداد مقابل الخدمات المقررة.

(المادة الثالثة)

يقدم طلب القيد في السجل على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المؤيدة له، ويعتبر عدم البت في الطلب خلال الميعاد المذكور بمثابة رفض له.
ويحق لطالب القيد في حالة رفض طلبه التظلم من هذا القرار أمام لجان التظلمات بالهيئة.

(المادة الرابعة)

يلتزم مراقبو الحسابات المقيدون بالسجل بتحديث بياناتهم المثبتة لدى الهيئة وفقًا للاستمارة المعدة من الهيئة في هذا الشأن، وموافاة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات بها وذلك في موعد غايته نهاية شهر يونيو من كل عام، وفي حالة عدم التزام مراقب الحسابات بذلك لمدة عامين متتاليين، يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الوحدة للنظر في شطب مراقب الحسابات من السجل بعد مراجعته بذلك.
ويشترط لاستمرار قيد مراقبى الحسابات بالسجل ما يلى:
1- استيفاء استمارة تحديث البيانات.
2- استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية المنصوص عليها في هذا القرار.
3 – سداد مقابل الخدمات المقررة.

(المادة الخامسة)

يلتزم مراقبو الحسابات المقيدون بالسجل بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والضوابط التى تضعها الهيئة، وذلك لضمان وسلامة ودقة البيانات والمعلومات التى يتعين إتاحتها لجمهور المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتقوم وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات بفحص جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل للتحقق من مدى الالتزام بتطبيق المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى وكذا قواعد السلوك المهنى، والتأكد من استمرار توافر شروط القدرة والملاءة المهنية المنصوص عليها في هذا القرار.
وعلى الوحدة إعداد بيان مستقل لكل مراقب حسابات تدون وتقيد به نتائج الفحص الدورى وغير الدورى على أعماله.

(المادة السادسة)

دون الإخلال بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في شأن التزامات مراقبى حسابات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، يلتزم مراقب الحسابات ومن يرتبط معه بعلاقة عمل مهنية بتجنب نشوء أى حالة من حالات تعارض المصالح بينهم وبين الشركات والجهات التى يقومون بمراجعة حساباتها، وكافة الالتزامات المنصوص عليها بالمادة (104) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

(المادة السابعة)

تستوجب المخالفات التالية الفحص واقتراح الإجراءات والتدابير المناسبة لمواجهتها:
1- تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة بأى من الاستمارات والبيانات والتقارير المقدمة بواسطة مراقبى الحسابات لأى من الهيئة أو وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات.
2 – مخالفة معايير وقواعد ممارسة المهنة، ومنها على وجه الأخص:
( أ ) معايير المراجعة المصرية والمتضمنة معايير الجودة ومعايير الاستقلالية المهنية.
(ب) عدم التحقق من قيام العميل باتباع معايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية التى يتم مراجعتها.
(جـ) عدم الالتزام بقواعد وسلوكيات ممارسة المهنة الصادرة عن الهيئة.
3 – عدم الالتزام بمتطلبات التعليم المهنى المستمر.
4 – عدم تقديم كافة المعلومات المطلوبة خلال عمليتى التسجيل و/ أو التفتيش على مراقبى الحسابات و/ أو تحديث البيانات السنوى.
5 – عدم توفير المعلومات المطلوبة خلال عمليات الفحص و/ أو عمليات التحقيق الخاصة ببعض المخالفات التى تم الإبلاغ عنها.
6- الأخطاء الهامة والمؤثرة أو عدم كفاية بيانات الإفصاح في أى من القوائم المالية المصدرة عن الشركات أو الجهات المشار إليها بهذا القرار وعدم قيام مراقب الحسابات بالتقرير عن هذه الأخطاء.
7 – عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير المقررة بواسطة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات.

(المادة الثامنة)

لمجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات في حال من تثبت في حقه من مراقبى الحسابات مخالفة أى من معايير الأداء المهنى أو سلوكيات المهنة أو معايير المراجعة المصرية أو يتخلف في مراقب الحسابات أحد شروط القيد في السجل، اقتراح واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه مراقب الحسابات بالمخالفة المنسوبة له، والمدة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها وتفادى تكرارها.
2 – الإلزام برفع مستوى الملاءة المهنية من خلال زيادة أعضاء فريق العمل أو من خلال الارتقاء بمستوى مؤهلاتهم أو تدريبهم.
3 – اشتراط تعيين مراقب أو مشرف جودة على الارتباطات الحالية لمراقب الحسابات.
4 – منع مراقب الحسابات من قبول أعمال جديدة مما يدخل في نطاق الأعمال المنصوص عليها في المدة الأولى من هذا القرار، لحين إزالة وتصويب المخالفات المنصوبة إليه.
5- الإيقاف المؤقت للقيد في السجل لمدة لا تزيد على سنة.
6 – الشطب من السجل.
وتصدر قرارات مجلس إدارة الوحدة باقتراح التدابير المشار إليها بهذه المادة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ممن لهم حق التصويت، فيما عدا التدابير المنصوص عليها في البنود (4، 5، 6) فتصدر بموافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين ممن لهم حق التصويت.
ويخطر مراقب الحسابات بالتدابير المقترح في شأنه، ويكون له حق الرد على المخالفات المنسوبة له قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها، بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة طلب إعادة الفحص الفنى للمخالفة محل التدبير.
وفي جميع الأحوال لا تكون التدابير نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

(المادة التاسعة)

يجوز لمراقب الحسابات تقديم طلب لوحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات بشطبه من السجل، ويتم البت في الطلب بعد التأكد من سداد مراقب الحسابات لكافة التزاماته المالية المستحقة للهيئة.

(المادة العاشرة)

يحق لمراقبى الحسابات المقيدين بالسجل مراجعة حسابات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، دون اتخاذ أى إجراء آخر.

(المادة الحادية عشرة)

يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 33 لسنة 2009 بشأن ضوابط القيد في سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة، كما يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2009 المشار إليه.

(المادة الثانية عشرة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران