الوقائع المصرية – العدد 189 - السنة 192هـ
الاثنين 25 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2019م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 138 لسنة 2019
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بجامعة جزيرة الأمير إدوارد بمقر الجماعة الكندية بمصر
بالعاصمة الإدارية الجديدة بكليات
(هندسة التصميم المستدامة – ريادة الأعمال – الرياضيات وعلوم الحاسب)

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 وتعديلاته بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر" لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إداورد داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) جامعة جزيرة الأمير إدوارد بمقر الجامعة الكندية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الدفاع في 10 من ذوى القعدة عام 1440هـ (الموافق 13 من يوليو سنة 2019م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى