الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الثانية والستون
28 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2019م

رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 20 (تابع) الصادر بتاريخ 16/ 5/ 2019 قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2019 متضمنًا فى مادته الأولى النص على أن (يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد (560) محكومًا عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة...، وقد ورد بالكشوف المرفقة خطأ مادى فى أرقام القضايا على النحو الآتى:

مسلسل الاسم القضية الواردة بالقرار
431 حمادة فائق داخلى دكرورى 278/ 202/ 2015ج. ع أسيوط
548 عبد الجواد مرعى على عبد الرحيم 9320/ 2013

            خطأ

الصواب

مسلسل الاسم القضية الواردة بالقرار
431 حمادة فائق داخلى دكرورى 221/ 2015ج. ع أسيوط
548 عبد الجواد مرعى على عبد الرحيم 9320/ 2013

لذا لزم التنويه.