الوقائع المصرية – العدد 191 - السنة 192هـ
الأربعاء 27 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3464 لسنة 2019
بتاريخ 7/ 8/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 بتاريخ 2/ 12/ 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 309 بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط الإنشاء للمعاهد الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بالجلسة رقم (46) بتاريخ 4/ 11/ 2017 بشأن إنشاء المعاهد وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الترخيص واستكمال ملف الإنشاء واستصدار قرار وزارى ببدء الدراسة بعد استكمال كافة مقومات العملية التعليمية من اعتماد الخطة الدراسية من لجنة القطاع المختصة وتعيين عميد وأعضاء هيئة تدريس بالمعهد؛
وعلى توصية السيد أ. د. رئيس اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بالتفويض على إنشاء المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 28/ 7/ 2019؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - ينشأ المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر والتابع لجمعية دلتا النيل للعلوم.
مادة 2 - يقدم المعهد برامج تعليمية فى تخصصات:
نظم المعلومات الإدارية.
المحاسبة.
إدارة الأعمال.
مادة 3 - مدة الدراسة بالمعهد:
سنتان دراسيتان للمرحلة الأولى يمنح من يجتازها بنجاح درجة دبلوم فوق المتوسط فى مجال التخصص.
سنتان دراسيتان للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى مجال التخصص.
يعتمد المؤهل من السيد أ. د. وزير التعليم العالى.
بالنسبة للمرحلة الأولى يقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها وما يقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات.
بالنسبة للمرحلة الثانية يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد، وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية بشرط الحصول على تقدير عام (جيد) على الأقل.
مادة 4 – يلتزم المعهد بتطبيق الخطة الدراسية والمناهج الدراسية التى تعتمد من لجنة قطاع المعاهد التجارية.
مادة 5 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 6 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 7 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 8 – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى ألا تبدأ الدراسة قبل استيفاء متطلبات تنفيذ العملية التعليمية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار