الوقائع المصرية – العدد 191 - السنة 192هـ
الأربعاء 27 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2019م

محافظة مطروح
قرار رقم 237 لسنة 2019

محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارنا رقم 102 لسنة 2019 بشأن اعتماد أعمال المخططات الخاصة بالمنطقة من غرب مدينة العلمين الجديدة وحتى مدينة مرسى مطروح فى نطاق ولاية محافظة مطروح (توجيهى – هيكلى – تفصيلى) المرفق به الاشتراطات التخطيطية والبنائية لذات المنطقة؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم (2819) بتاريخ 23/ 5/ 2019 المتضمن الإشارة إلى الاجتماع المنعقد بمقر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بتاريخ 9/ 5/ 2019 والذى تم فيه طرح كافة الرؤى الخاصة بتوجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة بعض الاشتراطات المرفقة بقرار السيد اللواء محافظ مطروح رقم 102 لسنة 2019 باعتماد أعمال المخططات الخاصة بالمنطقة من غرب مدينة العلمين الجديدة وحتى مرسى مطروح – بحرى الطريق الدولى الإسكندرية/ مطروح والمنتهى إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى قد قامت بمراجعة ما انتهى إليه رأى المحافظة بخصوص المقترحات التى تمت مناقشتها فى الاجتماع المشار إليه وقد تضمن كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى أيضًا أنه على ضوء العرض على السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق وتوجيهات سيادته فى هذا الشأن تم إرفاق نسخة كاملة من الاشتراطات متضمنة كافة التعديلات لاستكمال ما يلزم من إجراءات؛
وعلى موافقتنا على المذكرة المعروضة علينا من الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن توجيهاتنا نحو تنفيذ ما ورد بكتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم (2819) بتاريخ 23/ 6/ 2019 والمتضمن موافقة السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تلك التعديلات؛
وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قرر:

مادة أولى - يعمل بالتعديلات المرفقة بقرارنا رقم 237 لسنة 2019 الخاصة ببعض الاشتراطات التخطيطية والبنائية الملحقة بالقرار رقم 102 لسنة 2019 للمنطقة من غبر مدينة العلمين الجديدة وحتى مدينة مرسى مطروح فى نطاق ولاية محافظة مطروح.
مادة ثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى للنشر.

محافظ مطروح
لواء أ. ح/ مجدى الغرابلى