الوقائع المصرية – العدد 192 - السنة 192هـ
الخميس 28 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2019م

وزارة البيئة
قرار رقم 209 لسنة 2019
الصادر بتاريخ 6/ 8/ 2019

وزيرة البيئة
بعد الاطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم (229) بتاريخ 20/ 8/ 2017 والقرار الوزارى رقم (1270) بتاريخ 8/ 9/ 2018؛
وبناءً على توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية لمكافحة أنفلونزا الطيور بتاريخ 2/ 12/ 2020 لمناقشة نشاط الصيد؛
وبعد بحث ودراسة كافة أنشطة مواسم الصيد ونتائج العينات المحلية والدولية فى الطيور المهاجرة حتى (2018 – 2019)؛
وعلى تقرير حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة بشأن تنظيم صيد الطيور البرية فى ضوء نتائج الترصد لمرض أنفلونزا الطيور خلال المواسم السابقة وموسم (2018 – 2019)؛
وعلى مذكرة قطاع حماية الطبيعة المرفوعة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة المتضمنة الرأى الفنى بشأن تنظيم صيد الطيور البرية لموسم (2019 – 2020)؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يصرح بصيد طائر السمان البرى والشرشير الصيفى فى الفترة من 15/ 8/ 2019 وحتى 10/ 11/ 2019 فى المحافظات الساحلية الآتية فقط:
(شمال سيناء – بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – مرسى مطروح) طبقًا للاشتراطات المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يصرح بصيد أنواع الطيور البرية المرفقة بهذا القرار والواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فى الفترة من 15/ 10/ 2019 وحتى 31/ 3/ 2020 طبقًا للاشتراطات المرفقة بهذا القرار. كما يسرى العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض أنفلونزا الطيور والصادرة من جهاز شئون البيئة، ويتم عمل بدوريات متابعة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المنظمة لموسم الصيد.

(المادة الثالثة)

تلتزم الجهات المعنية بإصدار التصاريح ذات الصلة بنشاط الصيد طبقًا للاشتراطات الواردة المرفقة بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية.

(المادة الخامسة)

على كافة الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم نحو التنفيذ.

وزيرة البيئة
د. ياسمين فؤاد