الوقائع المصرية – العدد 192 - السنة 192هـ
الخميس 28 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2019
بتاريخ 4/ 8/ 2019
بشأن الوقف المؤقت لنشاط تكوين وإدارة المحافظ
لشركة المجموعة المصرية للاستثمار القابضة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 194 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط الوقف الاختيارى لأنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 27/ 3/ 2019؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية لحوكمة الشركات المؤرخة 22/ 7/ 2019؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 8/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يوقف نشاط تكوين وإدارة المحافظ المرخص به لشركة المجموعة المصرية للاستثمار القابضة، وقفًا مؤقتًا لمد عام يبدأ من اليوم التالى لتاريخ صدور هذا القرار، على أن تعاود الشركة نشاطها اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار على الموقع الإلكترونى للهيئة وعلى شاشات البورصة، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران