الوقائع المصرية – العدد 193 - السنة 192هـ
الأحد 2 المحرم سنة 1441هـ، الموافق أول سبتمبر سنة 2019م

محافظة البحيرة
قرار رقم 973 لسنة 2019
صادر بتاريخ 21/ 7/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة رشيد؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1025 لسنة 2009 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة شعير بمدينة رشيد؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 6/ 2019 والمنتهى إلى "الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد خريطة تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة شعير السابق اعتمادها بالقرار رقم 1025 لسنة 2009 وكذا اعتماد الجزء المرموز له بالرموز (س – ع – ف – ص – س) وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أ، يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولاً على أحكام المادة (133) من قانون الإدارة المحلية"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة عزبة شعير السابق اعتمادها بالقرار رقم 1025 لسنة 2009 وكذا اعتماد الجزء المرموز له بالرموز (س – ع – ف – ص – س) بمدينة رشيد وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء – للموافقة عليه.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة