الوقائع المصرية – العدد 193 - السنة 192هـ
الأحد 2 المحرم سنة 1441هـ، الموافق أول سبتمبر سنة 2019م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 1194 لسنة 2019

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على اعتماد شارع مستجد بعرض 10 أمتار يقع بالكامل داخل الملك الخاص بورثة/ محمود كامل ويصل من طريق الفيوم حتى شارع الكنيسة مع إلغاء شارعى (220 و221) داخل الأرض محل هذا القرار فى الجزء من شارع كمال هاشم المعتمد إلى الشارع المستجد المعتمد بناءً على هذا القرار على أن يتم الالتزام بتنفيذ شارعى (220 و221) فى الجزء من الشارع المستجد المعتمد بناءً على هذا القرار حتى شارع 72؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017 فى هذا الشأن؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (46) بتاريخ 24/ 6/ 2019 بالموافقة على اعتماد شارع مستجد بعرض 10 أمتار يقع بالكامل داخل الملك الخاص بورثة/ محمود كامل ويصل من طريق الفيوم حتى شارع الكنيسة مع إلغاء شارعى (220 و221) داخل الأرض محل هذا القرار فى الجزء من شارع كمال هاشم المعتمد إلى الشارع المستجد المعتمد بناءً على هذا القرار على أن يتم الالتزام بتنفيذ شارعى (220 و221) فى الجزء من الشارع المستجد المعتمد بناءً على هذا القرار حتى شارع 72؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتماد شارع مستجد بعرض 10 أمتار يقع بالكامل داخل الملك الخاص بورثة/ محمود كامل ويصل من طريق الفيوم حتى شارع الكنيسة مع إلغاء شارعى (220 و221) داخل الأرض محل هذا القرار فى الجزء من شارع كمال هاشم المعتمد إلى الشارع المستجد المعتمد بناءً على هذا القرار على أن يتم الالتزام بتنفيذ شارعى (220 و221) فى الجزء من الشارع المستجد المعتمد بناءً على هذا القرار حتى شارع (72).
ووفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (46) بتاريخ 24/ 6/ 2019 مع تحصيل مقابل تحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 24/ 7/ 2019

محافظ بنى سويف
المستشار/ هانى عبد الجابر