الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
24 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 440 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رمق 26 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2018 بشأن مد خدمة السيد/ محمد طارق عبد الغنى سلام – السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا – لمدة عام اعتبارًا من 1/ 9/ 2018 على أ،ى عامل ماليًا معاملة السفير من الفئة الممتازة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛

قرر:
(المادة الأولى)

مد خدمة السيد/ ياسر محمد طارق عبد الغنى سلام – السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا – لمدة عام اعتبارًا من 1/ 9/ 2019، على أن يعامل ماليًا معاملة السفير من الفئة الممتازة.

(المادة الثانية)

على المختصين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 25 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى