الوقائع المصرية – العدد 197 - السنة 192هـ
الخميس 6 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 104 لسنة 2019
بتاريخ 4/ 8/ 2019
بشأن تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق
فروع الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 8/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يجوز لشركات التأمين تسويق منتجاتها النمطية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد المراكز أو الفروع الرئيسة لبنك ناصر الاجتماعى على النحو الذى يتم تحديده فى الاتفاق المبرم بين الطرفين.
ويجوز أن يكون لفرع الشركة مندوبين أو ممثلين فى مكاتب أو فروع البنك من الفئة الأولى على الأقل إذا تم الاتفاق على ذلك.
ويحظر تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين واحدة من خلال فرع واحد من روعا لبنك.

(المادة الثانية)

يشترط للترخيص لشركات التأمين بتسويق منتجات التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة عن طريق فروع بنك ناصر الاجتماعى والقيد بالسجل المعد لدى الهيئة لهذا الغرض ما يلى:
1 - أن يكون لدى الشركة المخصصات الفنية الكافية لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق إعمالاً للمادة (37) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، وذلك وفقًا لما تظهره القوائم المالية للشركة عن السنة المالية السابقة للتقدم بطلب الترخيص ومع مراعاة تطبيق أحكام المادتين (25، 26) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
2 - ألا يكون قد اتخذ ضدها أى من التدابير المنصوص عليها فى أحكام المادة (59) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، ما لم يكن قد أزالت أسباب اتخاذ التدبير المتخذ ضدها ومضى على ذلك ستة أشهر.

(المادة الثالثة)

تلتزم شركات التأمين بالضوابط الآتية كجد أدنى لمزاولة نشاط تسويق منتجاتها النمطية من خلال بنك ناصر الاجتماعى:
1 - إجراء دراسة وافية عن فرع البنك المرخص بالعمل من خلاله.
2 - وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.
3 – تقديم ما يفيد أن عملاء التأمين للبنك على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولاً عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات وأن المسئولية عن ذلك تقع على شركة التأمين وحدها.
4 - تخصيص مكان مستقل للشركة بالفروع المرخص بالعمل من خلالها لتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفى ومندوبى وممثلى الشركة بشكل منفصل عن المنتجات المصرفية والخدمية للبنك، مع الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التى يتم التسويق لها صادرة عن شركة التأمين وليس عن البنك.
5 – تتولى شركات التأمين اقتراح إستراتيجية العمل بالتنسيق مع البنك لممارسة أعمال الترويج والتسويق لمنتجاتها من خلال الفروع المرخص لها والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها وتقييمها، ووضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع البنك للتدريب المستمر للموظفين أو المندوبين أو الممثلين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين من خلال تلك الفروع.
6 – أن يتوافر فى فريق عمل المنتجين أو الوسطاء أو المندوبين أو الممثلين بفروع شركة التأمين بالبنك شروط ممارسة أعمال الوساطة فى التأمين وفقًا للأسس والشروط المحددة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

(المادة الرابعة)

تلتزم شركات التأمين بإبرام عقد مكتوب مع البنك بشأن تسويق منتجاتها النمطية المعتمدة من الهيئة من خلال أحد المراكز أو الفروع الرئيسية للبنك على أن يتضمن على الأقل ما يأتى:
1 – تحديد المنتجات التأمينية التى سيتم تسويقها من خلال مراكز أو فروع البنك.
2 – تحديد مراكز أو فروع البنك التى سيتم تسويق منتجات الشركة من خلالها.
3 – تحديد حقوق والتزامات الطرفين.
4 – قيمة الأتعاب والعمولات وغيرها من المبالغ المستحقة للبنك وأسس احتسابها.
5 – الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
6 – الترتيبات المتعلقة بالحملات الإعلامية.
7 – آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.
8 – تحديد وسيلة تسوية المنازعات بين الطريفين.
9 – تحديد الأشخاص الذين لهم سلطة التوقيع مع إرفاق نماذج توقيعهم.
10 - الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة فى شأن تسويق منتجات التأمين النمطية من خلال البنك.

(المادة الخامسة)

على شركات التأمين الراغبة فى تسويق منتجاتها النمطية من خلال بنك ناصر الاجتماعى التقدم للهيئة بطلب بذلك مرفقًا به المستندات التى تثبت استيفاء الشروط والضوابط الواردة بهذا القرار وذلك قبل إبرام العقد مع البنك.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموضع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران