الوقائع المصرية – العدد 198 - السنة 192هـ
السبت 8 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3328 لسنة 2019
بتاريخ 5/ 8/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 لسنة 2/ 12/ 2003؛
وعلى القرار الوزارى رقم 309 بتاريخ 4/ 3/ 2004؛
وعلى محضر اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته رمق (46) بتاريخ 4/ 11/ 2017 بشأن إنشاء المعاهد وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الترخيص واستكمال ملف الإنشاء واستصدار قرار وزارى ببدء الدراسة بعد استكمال كافة مقومات العملية التعليمية من اعتماد الخطة الدراسة من لجنة القطاع المختصة وتعيين عميد وأعضاء هيئة تدريس بالمعهد؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الموحدة لفحص إنشاء طلبات المعاهد العالية الخاصة بجلسته التى عقدت بتاريخ 11/ 4/ 2019 والمعتمد من أ. د الوزير بالموافقة على إنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج؛
وعلى القرار الوزارى بإنشاء المعهد رقم (1727) بتاريخ 20/ 5/ 2019؛
وعلى تقرير اللجنة العلمية لزيارة المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج فى 1/ 8/ 2019؛
وعلى موافقة أ. د. رئيس اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة فى 4/ 8/ 2019؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - بدء الدراسة بالمعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج التابع للجمعية الخيرية لتنمية الموارد البشرية للعام الدراسى 2019/ 2020
مادة 2 - يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع معاهد العلوم الصحية المساعدة.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 4 – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار