الوقائع المصرية – العدد 198 - السنة 192هـ
السبت 8 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2019م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 269 لسنة 2019
بتاريخ 17/ 7/ 2019

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته؛
وعلى لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بديوان عام الوزارة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 252 لسنة 1996
وعلى لائحة نظام وضوابط العمل بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 412 لسنة 2018؛
وعلى ما عرضه علينا السيد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعتمد لائحة ضوابط المسئولية القانونية والجزاءات التأديبية فى شأن موظفى ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى (قطاع الشئون الاجتماعية) المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

يلغى القرار الوزارى رقم 252 لسنة 1996 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر فى الوقائع المصرية.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى