الوقائع المصرية – العدد 199 - السنة 192هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2019م

مجلس الدولة
قرار رقم 477 لسنة2019
بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإدارى
وتحديد اختصاصاتها

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بجلسته المعقودة بتاريخ 31/ 7/ 2019؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإدارى، وذلك على النحو التالى:
1 - دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارة بمحافظة بنى سويف يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة بنى سويف تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.
2 – دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة الفيوم يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة الفيوم تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.
3 - دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.
4 – دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة البحيرة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة دمنهور تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.
5 – دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة الغربية يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة طنطا تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.
6 – دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة كفر الشيخ يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة كفر الشيخ تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.
7 – دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة بورسعيد يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة بورسعيد تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.
8 – دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة دمياط يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة رأس البر تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.
9 - دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارية بمحافظة الشرقية يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة الزقازيق تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.
10 - دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة أسيوط يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة أسيوط تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.
11 - دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة سوهاج يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة سوهاج تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.
12 - دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة قنا يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة قنا تختص بنظر سائر المنازعات الضريبية والرسوم بجميع أنواعها.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوى التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هذه الدوائر تحال إليها بحالتها بقرار من رئيس الدائرة فى موعد غايته الثلاثين من شهر سبتمبر 2019، وذلك ما لم تكن الدعاوى محجوزة للحكم.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من الأول من شهر أكتوبر لعام 2019، عدا ما ورد بالمادة الثانية، فيعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
صدر فى 3/ 8/ 2019

رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم