الوقائع المصرية – العدد 200 - السنة 192هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3465 لسنة 2019
بتاريخ 7/ 8/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 بتاريخ 2/ 12/ 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 309 بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط الإنشاء للمعاهد الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بجلسته رقم (46) بتاريخ 4/ 11/ 2017 بشأن إنشاء المعاهد وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الترخيص واستكمال ملف الإنشاء واستصدار قرار وزارى ببدء الدراسة بعد استكمال كافة مقومات العملية التعليمية من اعتماد الخطة الدراسية من لجنة القطاع المختصة وتعيين عميد وأعضاء هيئة تدريس بالمعهد؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الموحدة لفحص إنشاء طلبات المعاهد العالية الخاصة بجلسته التى عقدت بتاريخ 13/ 12/ 2018 والمعتمد من أ. د الوزير بالموافقة على إضافة تخصص تكنولوجيا إدارة الأعمال، على أن يكون مسمى المعهد "المعهد العالى للإدارة والمحاسبة"؛
وعلى محضر اجتماع لجنة قطاع المعاهد التجارية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 6/ 2019 والمعتمد من أ. د/ الوزير بالموافقة على دراسة الجدوى المقدمة من المعية وتستكمل الإجراءات.
وعلى توصية السيد أ. د. رئيس اللجنة الموحدة بالتفويض بتاريخ 28/ 7م2019 بإصدار قرار الإنشاء وعلى ألا تبدأ الدراسة قبل أن يتم استكمال المرحلة الرابعة.
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - ينشأ المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج التابع لجمعية البر لتنمية المجتمع بأخميم.
مادة 2 - يقدم المعهد برامج تعليمية فى تخصصات:
1 - المحاسبة.
2 – إدارة الأعمال.
مادة 3 - مدة الدراسة بالمعهد:
( أ ) سنتان دراسيتان للمرحلة الأولى يمنح من يجتازها بنجاح درجة الدبلوم فوق المتوسط فى مجال التخصص.
(ب) سنتان دراسيتان للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى مجال التخصص.
(جـ) يعتمد المؤهل من السيد أ. د وزير التعليم العالى.
بالنسبة للمرحلة الأولى يقبل المعهد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبيتيها وما يقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات.
وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية بشرط الحصول على تقدير عام (جيد) على الأقل.
مادة 4 – يلتزم المعهد بتطبيق الخطة الدراسية والمناهج الدراسية والتى تعتد من لجنة قطاع المعاهد التجارية.
مادة 5 – يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 6 – تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 8 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى ألا تبدأ الدراسة قبل استيفاء متطلبات تنفيذ العملية التعليمية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار