الوقائع المصرية – العدد 201 - السنة 192هـ
الثلاثاء 11 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2019م

الهيئة الوطنية للصحافة
قرار رقم 13 لسنة 2019
فى شأن إصدار لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال
والنقل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 3/ 8/ 2019؛

قررت:

مادة 1 - الموافقة على إصدار لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال والنقل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (مرفق).
مادة 2 - تسرى أحكام هذه اللائحة المرافقة على العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
مادة 3 - تلغى لوائح بدل السفر ومصروفات الانتقال للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والتى كان يتم العمل بها فى المؤسسات الصحفية.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 3/ 8/ 2019

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر