الوقائع المصرية – العدد 201 - السنة 192هـ
الثلاثاء 11 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2019م

الهيئة الوطنية للصحافة
قرار رقم 16 لسنة 2019
بشأن مد خدمة رئيس تحرير جريدة
الكورة والملاعب

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 8 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية الصادر بتاريخ 31/ 5/ 2017؛
وبناءً على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة فى اجتماعها بتاريخ 3/ 8/ 2019؛

قررت:

مادة 1 - الموافقة على مد خدمة الأستاذ/ خالد كامل محمد سعد الله – الصحفى بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لمدة عام.
مادة 2 - استمرار تكليف الأستاذ/ خالد كامل محمد سعد الله بالعمل رئيسًا لتحرير جريدة الكورة والملاعب إلى حين إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وعرض الأمر عليها.
مادة 3 - ينفذ القرار من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 3/ 8/ 2019

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر