الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - السنة
الثانية والستون
10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 425 لسنة 2019
رئيس الجمهورية,
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُدعى مجلس النواب للانعقاد، لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 2 من صفر سنة 1441هـ، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2019
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1441هـ
(الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |