الوقائع المصرية – العدد 203 - السنة 192هـ
الخميس 13 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 831 لسنة 2019
بتاريخ 11/ 7/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة لإتحاد الشرطة الرياضى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 279 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى برقم (540)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 2/ 9/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (330) لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 1/ 7/ 2019 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/ 7/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادة (5/ ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراطات) والبندين (أولاً، ثانيًا) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):
(جـ) موارد سنوية بحد أدنى أربعة وخمسون ألف جنيه ويتشرط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
أولاً – فى حالة الإحالة للتقاعد:
1 - بالنسبة للعضو المؤسس:
( أ ) فى حالة الإحالة للتقاعد اعتبارًا من رتبة لواء:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع خمسة وستين ألف جنيه.
(ب) فى حالة الإحالة للتقاعد قبل رتبة لواء:
تحسب للعضو مستحقاته وفقًا للفقرة ( أ )، على أن تصرف بواقع 53300 جنيه لرتبة عقيد سنتين وتزاد بواقع 1300 جنيه عن كل سنة خدمة اعتبارًا من رتبة عقيد سنتين وبحد أقصى 63700 جنيه.
(جـ) فى حالة الإحالة للتقاعد لبلوغ سن التقاعد القانونى (60 سنة) قبل مرور سنتين فى الخدمة فى رتبة عقيد (تشمل كافة الرتب أقل من عقيد):
يعامل العضو معاملة انتهاء الخدمة كعقيد سنتين، أى تصرف له ميزة تأمينية بواقع 53300 جنيه.
2 - بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع سبعة أشهر من المرتب الإجمالى الوارد بالمادة (3/ ط) عن كل سنة اشتراك فى الصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة للعضو المؤسس مثيله فى الرتبة.
مع مراعاة ما يلى:
يشترط لصرف ميزة التقاعد لأى عضو سواء كان مؤسسًا أو غير مؤسس ألا تقل مدة اشتراكه عن ثلاث سنوات كاملة وفى حالة إحالة العضو إلى المعاش قبل مضى هذه المدة يستمر العضو فى سداد التزاماته المالية حتى اكتمال هذه المدة اللازمة لاستحقاق الميزة.
ثانيًا – فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسة وستين شهرًا من المرتب الإجمالى الوارد بالمادة (3/ ط) بحد أقصى خمسة وستون ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه فى الصندوق أو نوع عضويته.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى