الوقائع المصرية – العدد 204 - السنة 192هـ
السبت 15 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2019م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 726 لسنة 2019

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمة البيطرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1989 الصادر بشأن إنشاء صندوق العلاج الطبيعى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 705 لسنة 1990 بتنظيم العمل بصندوق العلاج الاقتصادى والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1411 لسنة 1998 بشأن أجور التلقيح الاصطناعى والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1358 لسنة 2017 بشأن مقابل أداء خدمة التلقيح الاصطناعى للحيوان؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 5/ 2019؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (10229) بتاريخ 17/ 5/ 2019؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة الوارد برقم (9238) بتاريخ 1/ 7/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يعدل مقابل أداء خدمة التلقيح الاصطناعى للحيوان شاملة سعر جرعة السائل المنوى المجمد (القصيبة) المستخدمة فى هذه الخدمة ثلاثون جنيهًا داخل الوحدة وأربعون جنيهًا خارجها، وسعر بيع جرعة السائل المنوى المجمد المحلى شاملة قيمة حفظ الجرعة بالسائل النيتروجينى عشرون جنيهًا بالنسبة للتى تصرف من مركزى العباسية وبنى سويف لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات وأربعون جنيهًا بالنسبة للتى تباع من مديرات الطب البيطرى بالمحافظات ومن مركزى السائل المنوى المجمد بالعباسية وبنى سويف إلى الجهات الخارجية غير التابعة للهيئة (المزارع الخاصة أو الحكومية – المربى – القوات المسلحة – الشرطة – الجهات البحثية) وكذا سعر بيع لتر النيتروجين السائل لمديرات الطب البيطرى بالمحافظات والجهات التابعة للهيئة خمسة جنيهات وللجهات الخارجية غير التابعة للهيئة سبعة جنيهات.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.
صدر فى 3/ 7/ 2019

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت