الوقائع المصرية – العدد 205 - السنة 192هـ
الأحد 16 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 15 سبتمبر سنة 2019م

محافظة البحيرة
قرار رقم 974 لسنة 2019
صادر بتاريخ 21/ 7/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الدوار؛
وعلى القرار رقم 352 لسنة 1971 بشأن اعتماد مشروع تقسيم أرض ورثة ياقوت أبو حمدة بكفر الدوار؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 5/ 2019 والمنتهى إلى الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد مشروع التعديل الجزئى لمشروع تقسيم ورثة ياقوت أبو حمدة بمدينة كفر الدوار السابق اعتماده بالقرار رقم 352 لسنة 1971 والمرموز له بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - و – س – ش – أ) وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولاً على أحكام المادة (133) من قانون الإدارة المحلية؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد التعديل الجزئى لمشروع تقسيم أرض ورثة ياقوت أبو حدة بمدينة كفر الدوار (السابق اعتماده بالقرار رقم 352 لسنة 1971) فى الجزء المرموز له بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - و – س – ش – أ) وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره وتقديم شهادة تفيد إتمام الإيداع على أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء – للموافقة عليه.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة