الوقائع المصرية – العدد 206 - السنة 192هـ
الاثنين 17 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2019م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 160 لسنة 2019
بتاريخ 1/ 8/ 2019

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرستا تلوانة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1711163) وتلوانة الإعدادية بنات بالرقم التعريفى (1704155) بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرستا تلوانة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1711163) وتلوانة الإعدادية بنات بالرقم التعريفى (1704155) بمحافظة المنوفية؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:

المادة الأولى – ينزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرستا تلوانة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1711163) وتلوانة الإعدادية بنات بالرقم التعريفى (1704155) والكائن بالقطعة (752 – 762) بحوض الفرو نمرة (7) – زمام ناحية تلوانة – مركز الباجور – محافظة المنوفية بمساحة وقدرها (14.59م2) على المشاع من إجمالى مساحة العقار البالغ قدره (4186.74م2) بعد الارتداد، طبقًا لكشوف العرض وحدوده كالآتى:
الحد البحرى: بطول (52.75 + 7.03 + 1) = 60.78م بعد الارتداد.
الحد الشرقى: بطول (14 + 6.66 + 23.5 + 25.75 + 8.35) = 78.26م بعد الارتداد.
الحد القبلى: بطول (50.65 + 3.7 + 3) = 57.35م بعد الارتداد.
الحد الغربى: بطول (58.50 + 23.25) = 82.05م بعد الارتداد.
المادة الثانية – تودع صورة رسمية من هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص والتابع له العقار.
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
أ. د/ طارق شوقى