الوقائع المصرية – العدد 206 - السنة 192هـ
الاثنين 17 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2019م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 363 لسنة 2019

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تعديل وصف قطعة الأرض الكائنة بناحية طنسا بنى مالو – مركز ببا باسم المواطن/ عماد سليمان عبد الوهاب، من خدمات زراعية إلى سكنى؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017 فى هذا الشأن؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم 9 بتاريخ 30/ 1/ 2019 بالموافقة على تعديل وصف قطعة الأرض الكائنة بناحية طنسا بنى مالو – مركز ببا باسم المواطن/ عماد سليمان عبد الوهاب، من خدمات زراعية إلى سكنى؛

قرر:

المادة الأولى – تعديل وصف قطعة الأرض الكائنة بناحية طنسا بنى مالو – مركز ببا باسم المواطن/ عماد سليمان عبد الوهاب، من خدمات زراعية إلى سكنى والمحددة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع ويليه مبانٍ سكنية.
الحد القبلى: بنك التنمية الزراعية لقرية طنسا.
الحد الشرقى: طريق أسفلت ببا – بنى سويف.
الحد الغربى: شارع ويليه مدرسة تخدم أبناء القرية.
وذلك وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.
المادة الثانية – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم 9 بتاريخ 30/ 1/ 2019 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018
المادة الثالثة – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 13/ 3/ 2019

محافظ بنى سويف
المستشار/ هانى عبد الجابر