الجريدة الرسمية - العدد 37 تابع ( أ ) - السنة الثانية والستون
13 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2145 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (167 البنود 1 – 3 – 4)، (168)، (169)، (170)، (170 مكررًا)، (171) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (167) البنود (1 – 3 – 4):
1 - درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى PHARMD).
3 - درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية.
4 – درجة دكتور الصيدلة (درجة مهنية).
مادة (168):
مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى PHARMD) ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
مادة (169):
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى PHARMD) أو بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة (170):
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة (170 مكررًا):
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الصيدلة (درجة مهنية) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وأن يقضى سنة أخرى فى التدريب الإكلينيكى، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة (171):
يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً ع لى درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى PHARMD) أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات أو على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات الأخرى التى تتوافق طبيعة الدراسة بها مع الحصول على تلك الدبلومات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الثانية)

تضاف مادة برقم (171 مكررًا) للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار غليها يكون نصها الآتى:
مادة (171 مكررًا):
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير (المهنى) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى PHARMD) أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وأن يقضى سنة أخرى فى التدريب الإكلينيكى، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد للحصول على الدرجات المشار إليها اعتبارًا من العام الجامعى 2019/ 2020
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 12 سبتمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى