الوقائع المصرية – العدد 207 - السنة 192هـ
الثلاثاء 18 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2019م

محافظة البحيرة
قرار رقم 976 لسنة 2019
صادر بتاريخ 21/ 7/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كوم حمادة؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1706 لسنة 2018 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لتحديث واستكمال منطقة بحرى شارع الثورة بمدينة كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة مشروع تقسيم السيد/ السيد محمد محمد الأبهل ورضا محمد عدلان بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/ 6/ 2019 والمنتهى إلى "لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع تقسيم السيد/ السيد محمد محمد الأبهل والسيد/ رضا محمد عدلان بمدينة كوم حمادة طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع تقسيم السيد/ السيد محمد محمد الأبهل والسيد/ رضا محمد عدلان بمدينة كوم حمادة وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره وتقديم شهادة تفيد إتمام الإيداع.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة