الوقائع المصرية – العدد 207 - السنة 192هـ
الثلاثاء 18 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2019م

محافظة البحيرة
قرار رقم 977 لسنة 2019
صادر بتاريخ 21/ 7/ 2019

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة غرب السكة الحديد ( أ ) بمدينة كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1092 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 5/ 2019 والمنتهى إلى "لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد تحديث المخطط التفصيلى لمنطقة غرب السكة الحديد ( أ ) المعتمدة بالقرار رقم 744 لسنة 2008 واعتماد المخطط التفصيلى لجزء من منطقة المنشية الجديدة بمدينة كوم حمادة طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد التخطيط التفصيلى المرفق المتضمن تحديث المخطط التفصيلى لمنطقة غرب السكة الحديد ( أ ) المعتمد بالقرار رقم 744 لسنة 2008 واعتماد المخطط التفصيلى لجزء من منطقة المنشية الجديدة بمدينة كوم حمادة وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء – للموافقة عليه.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة