الوقائع المصرية – العدد 210 - السنة 193هـ
السبت 22 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6357 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتابى السيد المستشار رئيس محكمة إيتاى البارود الابتدائية المؤرخ 1، 4/ 9/ 2019؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 3/ 9/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة أسرة الدلنجات إلى المبنى المحلق الجديد بمحكمة الدلنجات الجزئية الكائن بشارع الجمهورية بجوار الإدارية الزراعية – مركز الدلنجات – محافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 10/ 2019
صدر فى 4/ 9/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم