الوقائع المصرية – العدد 210 - السنة 193هـ
السبت 22 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2019م

محافظة الغربية
قرار رقم 771 لسنة 2019
بتاريخ 8/ 8/ 2019

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (285) بتاريخ 25/ 7/ 2019 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بتعديل قرارات اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمدينة طنطا عدد 26 لوحة كلك والخاصة بتعديل مناطق حى أول طنطا وحى ثان طنطا وذلك بناءً على موافقة المجلس التنفيذى بتاريخ 24/ 6/ 2019 بالسير فى إجراءات الاعتماد طبقًا للقانون والقواعد المنظمة فى هذا الشأن وذلك على النحو الموضح بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 14/ 7/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على تعديل اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمدينة طنطا عدد (26) لوحة كلك ولا خاصة بتعديل مناطق حى أول طنطا وحى ثان طنطا وذلك على النحو التالى:
أولاً – حى أول طنطا:
منطقة سيجر حوض البحاير 50
منطقة العجيزى حوض الحصة والحاجب والبغده وبنت وزير.
منطقة العجيزى حوض الرقيق 26
منطقة الشابورة 32
منطقة أحواض الرداده والترابيع والحوض الكبير.
منطقة سيجر حوض الشياخة 12 والقطاوى 58
منطقة المعاهدة.
منطقة العجيزى حوض بكنسه 25
ثانيًا – حى ثان طنطا:
منطقة الإستاد.
منطقة السلام.
حوض الحمدونى بالقرشى.
منطقة السلخانة.
حوض الغريب.
منطقة الغفران.
منطقة كلية التجارة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء مهندس/ هشام السعيد