الوقائع المصرية – العدد 211 - السنة 193هـ
الأحد 23 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3612 لسنة 2019
بتاريخ 20/ 8/ 2019

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛
وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسته المعقودة بتاريخ 28/ 2/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يحصل رسم سنوى مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية لصالح صندوق النوابغ والمبتكرين مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق.

(المادة الثانية)

يودع الرسم المشار إليه فى المادة السابقة فى حساب صندوق النوابغ رقم (90000) المفتوح فى جميع البنوك المصرية فى موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر من كل عام.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار