الوقائع المصرية – العدد 211 - السنة 193هـ
الأحد 23 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2019م

محافظة الجيزة – مديرية التضامن الاجتماعى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالعجوزة – محافظة الجيزة

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالعجوزة بمحافظة الجيزة والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 20/ 12/ 2018 الموافقة على:
1 - رفع رأس المال من مبلغ (عشرة ملايين جنيه مصرى لا غير) إلى (عشرين مليون جنيه مصرى).
2 – إضافة الأغراض الآتية:
شراء وتملك الأراضى وتجهيزها وتسويتها وتقسيمها بغرض إعادة بيعها أو إقامة وحدات سكنية أو إدارية أو سياحية أو جبانات عليها للتمليك أو الإيجار.
القيام بجميع الأنشطة الترويجية والتسويقية المرتبطة بنشاط الجمعية وذلك عن طريق الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية وإقامة أو الاشتراك فى المعارض الداخلية والخارجية وامتلاك أو استئجار المنشآت ووسائل النقل اللازمة لذلك.
إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم الاستشارات الهندسية.
تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية).
وقد تم تسجيل التعديل بالوزارة تحت رقم (703) بتاريخ 6/ 2/ 2019

وكيل الوزارة
أ/ صبرى عبد الحميد