الوقائع المصرية – العدد 212 - السنة 193هـ
الاثنين 24 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2019م
محافظة قنا
قرار رقم 365 لسنة 2019
محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 بشأن التعاون الزراعى
ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 401 لسنة 2017 بشأن اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الجمعية
التعاونية المركزية للإصلاح الزراعى بمنطقة نجع حمادى؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ 1/ 7/ 2019 المرفق به كتاب إدارة التفتيش
المؤرخ فى 25/ 6/ 2019 المتضمن موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى على إسقاط
عضوية السيد/ موافى عبد الرحيم توفيق محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للإصلاح
الزراعى بنجع حمادى؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 677 لسنة 2019 المؤشر عليها منا بالموافقة؛
قرر:
مادة أولى – إسقاط عضوية السيد/ موافى عبد الرحيم توفيق محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية
المركزية للإصلاح الزراعى منطقة نجع حمادى من عضوية مجلس إدارة الجمعية المذكورة لارتكابه
مخالفات جسيمة أدت إلى إهدار أموال الجمعية التعاونية المركزية للإصلاح الزراعى بمنطقة
نجع حمادى.
مادة ثانية – على السيد السكرتير العام للمحافظة والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 3/ 8/ 2019
محافظ قنا عبد الحميد الهجان |