الوقائع المصرية – العدد 212 - السنة 193هـ
الاثنين 24 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2019م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 418 لسنة 2019

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على إلغاء شارع بقرية طرشوب مركز ببا بناءً على موافقة المجلس التنفيذية للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بجلسته المؤرخة 29/ 8/ 2018؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (7) بتاريخ 30/ 1/ 2019 بالموافقة على إلغاء شارع بقرية طرشوب مركز ببا؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء الشارع الكائن بقرية طرشوب مركز ببا عبارة عن (24 مترًا فضاء وباقى الشارع منازل قائمة على الطبيعة) المحدود بالحدود الآتية:
الحد البحرى: منازل قائمة منذ فترة زمنية طولة.
الحد القبلى: شارع المقابر.
الحد الشرقى: منزل أحمد ثابت نظيم ومنزل خلف صلاح كامل.
الحد الغربى: منزل هدى صلاح كامل ومنزل ممدوح عبد المنعم حماد.
ووفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (7) بتاريخ 30/ 1/ 2019 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
تحريرًا فى 26/ 3/ 2019

محافظ بنى سويف
المستشار/ هانى عبد الجابر