الوقائع المصرية – العدد 213 - السنة 193هـ
الثلاثاء 25 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6456 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة المنصورة الابتدائية المؤرخ 4/ 9/ 2019؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 8/ 9/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة أسرة السنبلاوين من مقر المحكمة المراد إزالته والكائن بشارع صبرى أبو علم – السنبلاوين إلى المبنى الملحق والمجاور له بذات العنوان بالدور الأرضى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 10/ 2019
صدر فى 9/ 9/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم