الوقائع المصرية – العدد 216 - السنة 193هـ
السبت 29 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2019م

محافظة بورسعيد
قرار رقم 513 لسنة 2019
بتشكيل لجان التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

محافظ بورسعيد
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وبناءً على ما عرضته مديرية الإسكان والمرافق؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل بديوان عام المحافظة لجنتان فنيتان تختصان بالبت فى طلب التصالح وتقنين الأوضاع وذلك فى نطاق المحافظة وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون قم 17 لسنة 2019 والمادة (2) من اللائحة التنفيذية المشار إليهما على النحو الآتى:
اللجنة الأولى – برئاسة المهندس الاستشارى أ. د. م/ محمد محمد أحمد الغندور وعضوية كل من:
مهندس/ عزات أحمد سلام (مدنى).
مهندسة/ سالى محمد رشاد إبراهيم (عمارة).
العقيد/ وسام ملاك معوض – ممثل وزارة الداخلية (الحماية المدنية).
اللجنة الثانية: برئاسة أ. د. م/ إيهاب رشاد طلبة وعضوية كل من:
د. مهندس/ أيمن حسين محمود (مدنى).
مهندسة/ آية أسامة على السيد (عمارة).
الرائد/ هانى المهدى سنان ممثل وزارة الداخلية (الحماية المدنية).

(المادة الثانية)

تشكل بالمحافظة لجنة للتقييم تختص بتحديد قيمة سعر المتر المسطح لكل منطقة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 والمادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليهما، برئاسة السيد المهندس/ أحمد مرسى إسماعيل، وعضوية كل من السادة:
المهندس/ محمد عبده محمد السيد – رئيس مدينة بور فؤاد.
مصطفى حامد إبراهيم حبة – مقيم عقارى.
محمد محمد مسعد الشامى – مقيم عقارى.
ممثل لوزارة المالية – (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).

(المادة الثالثة)

تشكل بالمحافظة لجنة لنظر التظلمات من قرار رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 2019 والمادة (12) من اللائحة التنفيذية المشار إليهما، برئاسة مستشار من مجلس الدولة يرشحه المجلس الخاص للشئون المالية والإدارية بمجلس الدولة، وعضوية كل من:
أ. د/ إبراهيم أحمد العربى – مدنى.
مهندس/ طارق عزت فوزى – مدنى.
مهندس/ سمير إسماعيل محمد هليل – عمارة.
مهندس/ وليد محمد ناصف سنان – مدنى.
ولا تنعقد هذه اللجنة إلا بحضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وعلى اللجنة البت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديما لطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.

(المادة الرابعة)

يكون لكل من اللجنتين الفنيتين ولجنة التقييم المنصوص عليهما فى المادتين الأولى والثانية من هذا القرار لجنة للتنسيق والمتابعة تشكل من أ. د. م نقيب المهندسين ببورسعيد رئيسها، وعضوية كل من السادة:
المهندس/ عماد البرشة – وكيل مديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد.
المهندس/ أيمن شنودة إبراهيم – مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.
المهندس/ رحاب محمد البطوط – مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.
المهندس/ أمل محمد طمان – مدير إدارة الأملاك بالمحافظة.
المهندسة/ نهال عبد العزيز محمد – مدير إدارة المساحة بالمحافظة.
المهندسة/ نرمين نشأت إسحاق – من العاملين فى إدارة التفتيش بالمحافظة.

(المادة الخامسة)

تختص الأمانة الفنية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القرار بالآتى:
تلقى طلبات التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع للجنتين الفنيتين المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القرار.
تلقى أية استيفاءات من ذوى الشأن وعرضهما على اللجنتين الفنيتين أو لجنة التقييم بحسب الأحوال.
مكاتبة لجنة التقييم لمباشرة الاختصاص المنوط بها قانونًا.
إخطار ذوى الشأن ورؤساء الأحياء بقرارات اللجنتين الفنيتين ولجنة التقييم بالنتيجة الصادرة بشأن طلبات التصالح والتقنين.
تجميع وحفظ كافة ملفات التصالح التى تنتهى اللجنتان الفنيتان المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القرار.
إعداد بيان شهرى بالطلبات المنجزة للعرض علينا.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع المختصين بالمحافظة تنفيذه بكل دقة.
صدر فى 8/ 9/ 2019

محافظ بورسعيد
لواء أ. ح/ عادل يوسف الغضبان