الوقائع المصرية – العدد 216 - السنة 193هـ
السبت 29 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2019م

محافظة بورسعيد
قرار رقم 504 لسنة 2019

محافظ بورسعيد
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى كتاب السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة تختص بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك فى نطاق مدينة شرق بورسعيد التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 والمادة (8) من لائحته التنفيذية المشار إليهما بعاليه، وذلك برئاسة السيد المهندس/ مجدى على حسين وعضوية كل من السادة:
المهندس/ يحيى أحمد البدرى الزينى – عضوًا.
أ. د. م/ معتز محمود طلبة – مقيم عقارى – عضوًا.
المهندس/ خالد أحمد محمد عقل – مقيم عقارى – عضوًا.
الأستاذ/ يسرى عبد القادر عكاشة – ممثل الهيئة العامة للخدمات الحكومية – عضوًا.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة تقسيم مدينة شرق بورسعيد إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكنى – تجارى – إدارى – صناعى – ترفيهى... وغيرها) على ألا يقل عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفى جنيه والعرض علينا.

(المادة الثالثة)

يصرف بدل نقدى لأعضاء اللجنة بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 1/ 9/ 2019

محافظ بورسعيد
لواء أ. ح/ عادل الغضبان